من أحكام الطلاق

من أحكام الطلاق
فالطلقة الأولى هي التي لم يسبقها طلاق، وتحصل بتلفظ الزوج المكلف المختار بصريح الطلاق كقوله : أنت طالق أو مطلقة، أو بكناية الطلاق مع النية، والكناية هي: اللفظ المحتمل للطلاق ولغيره. والمشروع أن يحصل ذلك في حال طهر الزوجة طهرا لم يجامعها فيه زوجها،

وتقضي الزوجة المطلقة طلقة أولى عدتها في بيت زوجها، وهي في حكم الزوجة، فتلزمه نفقتها، ويجوز له الخلوة بها، والسفر بها، ما دامت في عدتها، وإذا أراد مراجعتها في العدة فله ذلك، وتحصل الرجعة بقوله : راجعت زوجتي أو بجماعها

وما ذكرنا من أحكام الطلاق فهو في حق الزوجة المدخول بها، أما إذا حصل الطلاق قبل الدخول بالزوجة أو الخلوة بها، فطلقة واحدة تبين بها منه، فلا تحل له إلا بعقد نكاح جديد.

والله أعلم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Call