
حكم الزواج يختلف باختلاف حالة الشخص، فقد يكون الزواج في حقه واجباً، وقد يكون مندوباً، وقد يكون محرماً أو مكروهاً، وقد يكون مباحاً، فمن له شهوة ولا يخاف الزنى فالنكاح في حقه مستحب وقيل واجب، ومن خاف الفتنة والزنا وقدر على النكاح فهو في حقه واجب، ومن لم تتق نفسه ولم يحتج إلى النكاح بأن لم تخلق فيه شهوة أو ذهبت بعارض فلا بأس أن يدع النكاح وهو في حقه مباح، وقيل: هو سنة في حقه.
ويكره في حق من لا يشتهيه وينقطع به عن العبادة، أو لمن لا يجد طولاً ولا حرفة ولا صناعة مع عدم اشتهائه.
ويحرم على من لا يخاف العنت، وكان يضر بالمرأة لعدم قدرته على الوطء أو على النفقة، أو قدر عليها لكن من حرام.